المحقق الحلي

177

المعتبر

فعل ذلك متعمدا " فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، وإن فعل ذلك ناسيا " أو ساهيا " ولا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته ) ( 1 ) وكذا البحث في الإخفات وأما رواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ( سألته عن الرجل يصلي الفريضة مما يجهر فيه هل له أن لا يجهر ، قال : إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل ) ( 2 ) قال في التهذيب : هذا لا يعمل عليه وهو تحكم من الشيخ ( ره ) فإن بعض الأصحاب لا يرى وجوب الجهر بل يستحبه مؤكدا . وأقل الجهر أن يسمع غيره القريب ، والإخفات أن يسمع نفسه أو بحيث يسمع لو كان سميعا " ، وهو إجماع العلماء ، ولأن ما لا يسمع لا يعد كلاما " ولا قراءة . ويؤيد ذلك ما روى ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( لا يكتب من القراءة والدعاء إلا ما أسمع نفسه ) ( 3 ) وعن علي بن رئاب عن الحلبي قال : ( سألت أبا عبد الله هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ؟ فقال : لا بأس بذلك إذا أسمع أذنية الهمهمة ) ( 4 ) ولا يعارض ذلك ، ما رواه علي ابن جعفر عليه السلام ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : ( سألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في صلاته ويحرك لسانه بالقراءة في لهواته من غير أن يسمع نفسه ؟ فقال : لا بأس ألا يحرك لسانه يتوهم توهما " ) ( 5 ) لأن الشيخ في التهذيب حمله من على كان مع قوم لا يقتدى بهم ويخاف من إسماع نفسه القراءة ، واستدل لما رواه محمد بن أبي حمزة ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله قال : ( يجزيك من القراءة معهم مثل حديث

--> 1 ) الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 26 ح 1 . 2 ) الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 25 ح 6 . 3 ) الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 33 ح 1 . 4 ) الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 33 ح 4 . 5 ) الوسائل ج 4 أبواب القراءة في الصلاة باب 33 ح 5 .